الشيخ عزيز الله عطاردي
53
مسند الإمام الصادق ( ع )
الذين طلبوا بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها أنه زان وهو في ماله غرامة وليس عليها في قتلها إياه شيء لأنه سارق . 59 - عنه سئل عليه السّلام السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى قال إذا قطعت يده اليسرى ورجله اليسرى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قيل كيف يستوي فبين عليه السّلام حد القطع . 60 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن . 61 - عنه أنه عليه السّلام قال من أخذ لصا يسرق متاعه فعفا عنه فلا بأس وإن رفعه إلى السلطان قطعه وإن عفا عنه أو قال قد وهبت له ما سرق بعد أن رفعه إلى السلطان لم يجز ذلك ويقطع . 62 - عنه عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار أو ما قيمته خمس دينار . 63 - عنه عن علي وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا تقطع يد السارق من أصل الأصابع الأربع وتدع له الراحة يعني راحة الكف والإبهام وتقطع الرجل من الكعب وتدع له العقب يمشي عليها فيكون القطع من نصف القدم . 64 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال تقطع اليد اليمنى من السارق وقال قرأ علي عليه السّلام : « السّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما » قال أبو عبد اللّه فإن كان أشل اليمنى أو اليسرى قطعت يمنى على أي حال كانت . 65 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال من أقر بالسرقة ثم جحد